الشافعي الصغير
35
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المال فإن ضمنا عاقلة أو بيت المال فلا رجوع لأحدهما على العبدين والذميين في الأصح لزعمهما الصدق والإمام هو المتعدي بترك بحثه عنهما وكذا المراهقان والفاسقان إن لم يكونا متجاهرين أما المتجاهران فيرجع عليهما على المعتمد لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليسهما وتغريرهما حتى قبلا إذ الفرض أنه لم يقصر في البحث عنهما ومن عالج كأن حجم أو فصد بإذن ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف لم يضمن وإلا لم يفعله أحد ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار لخبر من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه كأن اعتقد الإمام تحريمه والجلاد حله وخطأه فيضمن الإمام دون الجلاد لأنه آلته ولئلا ترغب الناس عنه نعم يسن له التكفير في القتل وقول صاحب الوافي إن مثل ذلك ما لو اعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية لأنه مما يخفى غير ظاهر وبتقدير صحته فإنما يكون شبهة في درء القود لا المال وحينئذ فالأوجه وجوبه عليه ولا شيء على الإمام إلا إن أكرهه كما في قوله وإلا بأن علم ظلمه أو خطأه كأن اعتقدا حرمته أو اعتقدها الجلاد وحده وقتله امتثالا لأمر الإمام فالقصاص والضمان على الجلاد وحده إن لم يكن إكراه من جهة الإمام لتعديه فإن أكرهه ضمنا المال وقتلا في الشق الأول وعلم مما تقرر أن الواو في قوله وخطأه بمعنى أو ويجب ختان لذكر وأنثى إن لم يولدا مختونين لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ومنها الختان وقد اختتن وهو ابن ثمانين سنة وصح أنه مائة وعشرون والأول أصح وقد يحمل الأول على حسبانه من النبوة والثاني من الولادة بالقدوم اسم موضع وقيل آلة للنجار ثم كيفيته في المرأة بجزء يقطع يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة وتقليله أفضل وفي الرجل بقطع جميع